فصل: مسألة (492): لا يجوز بيع الثمار قبل بدوِّ صلاحها، إلا أن يشترط القطع.

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق ***


كتاب البيوع

‏[‏مسائل في البيوع‏]‏

مسألة ‏(‏475‏)‏‏:‏ بيع ما لم يره المتبايعان من غير صفةٍ لا يصحُّ‏.‏

وعنه‏:‏ أنَّه يصحُّ‏.‏

وهل يثبت فيه خيار الرؤية أم لا‏؟‏ على روايتين، وبه قال أبو حنيفة‏.‏

2294- قال الإمام أحمد‏:‏ حدَّثنا يحيى بن سعيد أنا عبيد الله بن عمر عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع الغرر‏.‏

انفرد بإخراجه مسلمٌ‏.‏

2295- قال أحمد‏:‏ وحدَّثنا أيُّوب بن عتبة بن يحيى بن أبي كثير عن عطاء عن ابن عبَّاس قال‏:‏ نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الغرر‏.‏

ز‏:‏ كذا وجدته، وقد سقط بين الإمام أحمد وأيُّوب بن عتبة رجلٌ‏.‏

وقد رواه ابن ماجة عن أبي كريب والعبَّاس بن عبد العظيم كلاهما عن أسود بن عامر عن أيُّوب بن عتبة به‏.‏

وقد روى هذا الحديث أبو يعلى الموصليُّ من حديث أنس‏.‏

ورواه الطَّبرانيُّ والدَّارَقُطْنِيُّ من حديث سهل بن سعدٍ‏.‏

ورواه محمَّد بن أسلم الطُّوسيُّ وأبو حاتم بن حِبَّان والدَّارَقُطْنِيُّ من حديث ابن عمر، والله أعلم O‏.‏

2296- قال أحمد‏:‏ وحدَّثنا هُشيم ثنا أبو بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال‏:‏ قلت‏:‏ يا رسول الله، يأتيني الرَّجل يسألني البيع ليس عندي، فأبيعه منه، ثُمَّ أبتاعه من السُّوق‏؟‏ فقال‏:‏ ‏"‏لا تبع ما ليس عندك‏"‏‏.‏

ز‏:‏ رواه أصحاب ‏"‏ السُّنن الأربعة ‏"‏، وقال التِّرمذيُّ‏:‏ حديثٌ حسنٌ O‏.‏

احتجُّوا‏:‏ 2297- بما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ قال‏:‏ حدَّثنا أبو بكر أحمد بن محمَّد بن خُرَّزاد القاضي ثنا عبد الله بن أحمد بن موسى ثنا داهر بن نوح ثنا عمر بن إبراهيم ابن خالد ثنا وهيب اليشكريُّ عن محمَّد بن سيرين عن أبي هريرة قال‏:‏ قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏من اشترى شيئًا لم يره، فهو بالخيار إذا رآه‏"‏‏.‏

قال عمر‏:‏ وأخبرني فضيل بن عياض عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمثله‏.‏

قال عمر‏:‏ وأخبرني القاسم بن الحكم عن أبي حنيفة عن الهيثم عن محمَّد ابن سيرين عن أبي هريرة عن النَّبيِّ،- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثله‏.‏

قال الدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ لم يرو هذه الأحاديث غير عمر بن إبراهيم، ويقال له‏:‏ الكرديُّ، وكان يضع الأحاديث، وإنَّما يُروى هذا من قول ابن سيرين‏.‏

قال المصنِّف‏:‏ قلت‏:‏ قال أبو حاتم بن حِبَّان‏:‏ كان عمر الكرديُّ يروي عن الثِّقات ما لم يحدِّثوا به، لا يجوز الاحتجاج بخبره‏.‏

قال المصنِّف‏:‏ قلت‏:‏ وقد رُوي هذا الحديث مرسلاً من وجهٍ ضعيفٍ‏:‏ 2298- قال الدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ ثنا دَعْلَج ثنا محمَّد بن عليِّ بن زيد ثنا سعيد ابن منصور ثنا إسماعيل بن عيَّاش عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن مكحول رفع الحديث إلى النَّبيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال‏:‏ ‏"‏من اشترى شيئًا لم يره، فهو بالخيار إذا رآه‏:‏ إن شاء أخذه، وإن شاء تركه‏"‏‏.‏

قال المصنِّف‏:‏ هذا مرسلٌ، وابن أبي مريم اسمه‏:‏ بكير، ضعَّفه أحمد ويحيى وأبو حاتم وأبو زرعة والدَّارَقُطْنِيُّ‏.‏

مسائل الخيار

مسألة ‏(‏476‏)‏‏:‏ خيار المجلس ثابتٌ، خلافًا لأبي حنيفة ومالك‏.‏

2299- قال الإمام أحمد‏:‏ حدَّثنا سفيان قال‏:‏ حدَّثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال‏:‏ قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏البيِّعان بالخيار ما لم يتفرَّقا، أو يكون بيع خيار‏"‏‏.‏

2300- قال أحمد‏:‏ وحدَّثنا إسماعيل ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام قال‏:‏ قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏البيِّعان بالخيار ما لم يتفرَّفا، فإن صدقا وبيَّنا رزقا بركة بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما‏"‏‏.‏

2301- وقال التِّرمذيُّ‏:‏ حدَّثنا واصل بن عبد الأعلى ثنا ابن فضيل عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال‏:‏ سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول‏:‏ ‏"‏البيِّعان بالخيار ما لم يتفرَّفا، أو يختارا‏"‏‏.‏

قال‏:‏ وكان ابن عمر إذا ابتاع بيعًا وهو قاعدٌ، قام ليجب له‏.‏

هذه الأحاديث كلُّها في ‏"‏ الصَّحيحين‏"‏‏.‏

2302- وقال الإمام أحمد‏:‏ حدَّثنا عبد الرَّحمن بن مهديٍّ ثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال‏:‏ قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏البيِّعان بالخيار ما لم يتفرَّقا‏"‏‏.‏

ز‏:‏ رواه النَّسائيُّ وابن ماجة من حديث غير واحدٍ عن قتادة O‏.‏

2303- قال أحمد‏:‏ وحدَّثنا أبو كامل ثنا حمَّاد بن زيد عن جميل بن مُرَّة عن أبي الوَضِيء قال‏:‏ كنَّا في سفرٍ ومعنا أبو برزة، فقال أبو برزة‏:‏ إنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال‏:‏ ‏"‏البيِّعان بالخيار ما لم يتفرَّقا‏"‏‏.‏

‏[‏ز‏:‏‏]‏ رواه أبو داود وابن ماجة من حديث حمَّاد بن زيد‏.‏

وجميل بن مُرَّة‏:‏ وثَّقه النَّسائيُّ، وقال ابن خراش‏:‏ في حديثه نكرة‏.‏

مسألة ‏(‏477‏)‏‏:‏ يجوز الخيار كثر من ثلاث، خلافًا لأكثرهم‏.‏

لنا‏:‏ قوله عليه السَّلام‏:‏ ‏"‏المؤمنون عند شروطهم‏"‏‏.‏

وسيأتي مسندًا في مسائل الشُّروط‏.‏

احتجُّوا بحديثين‏:‏ 2304- الحديث الأوَّل‏:‏ قال الدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ حدَّثنا الحسين بن إسماعيل المحامليُّ ثنا محمَّد بن عمرو بن العبَّاس الباهليُّ ثنا عبد الأعلى عن محمَّد بن إسحاق قال‏:‏ حدَّثني محمَّد بن يحيى بن حَبَّان قال‏:‏ كان جدِّي حَبَّان بن منقذ بن عمرو لا يدع التِّجارة ولا يزال يغبن، فأتى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فذكر ذلك له، فقال‏:‏ ‏"‏إذا بعت فقل‏:‏ لا خلابة، ثُمَّ أنت في كلِّ سلعة تبتاعها بالخيار ثلاث ليالٍ‏"‏‏.‏

ز‏:‏ رواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الأعلى O‏.‏

2305- الحديث الثَّاني‏:‏ قال الدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ وحدَّثني محمَّد بن أحمد بن الصَّلت ثنا محمَّد بن خالد بن يزيد الرَّاسبيُّ ثنا أحمد بن عبد الله بن ‏[‏ميسرة‏]‏ ثنا أبو علقمة الفرويُّ ثنا نافع عن ابن عمر عن النَّبيِّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال‏:‏ ‏"‏الخيار ثلاثة أيَّام‏"‏‏.‏

ز‏:‏ هذا الحديث غير مخرَّج في ‏"‏ السُّنن‏"‏‏.‏

وأبو علقمة الفرويُّ هذا، هو‏:‏ الكبير، واسمه عبد الله بن محمَّد بن عبد الله بن أبي فروة، وقد روى له مسلمٌ، ووثَّقه ابن معين وغيره‏.‏

وأمَّا أبو علقمة الفرويُّ الصَّغير‏:‏ فاسمه عبد الله بن هارون، وهو ضعيفٌ، ولم يخرِّجوا له، كتب عنه ابن أبي حاتم بالدينة‏.‏

وأحمد بن عبد الله بن ميسرة‏:‏ حدَّث عن الثقات بالمناكير‏.‏

قاله ابن عَدِيٍّ، وقال أبو حاتم الرَّازيُّ‏:‏ يتكلَّمون فيه O‏.‏

والجواب‏:‏ أمَّا حديث حَبَّان‏:‏ فخاصٌ له، أثبته له الرَّسول- من غير اشتراطٍ منه‏.‏

وأمَّا الثَّاني‏:‏ فيرويه أحمد بن عبد الله بن ميسرة، وقد ضعَّفه الدَّارَقُطْنِيُّ، وقال ابن حِبَّان‏:‏ لا يحلُّ الاحتجاج به‏.‏

ثُمَّ التَّقدير بالثلاث خرج مخرج الأغلب، لأنَّ النَّظر يحصل فيها غالبًا، وهذا لا يمنع من الزِّيادة عليها عند الحاجة، كما قدِّرت حجارة الاستنجاء بثلاثة، ثُمَّ لو دعت الحاجة إلى الزِّيادة وجب‏.‏

مسائل الرِّبا

مسألة ‏(‏478‏)‏‏:‏ علَّة الرِّبا مكيل جنسٍ‏.‏

وعنه‏:‏ أنَّ العلَّة مطعوم جنسٍ، كقول الشَّافعيِّ‏.‏

وعنه روايةٌ ثالثةٌ‏:‏ أنَّ العلَّة الكيل والطعم إذا اجتمعا‏.‏

وقال مالكٌ‏:‏ العلَّة القوت وما يصلحه‏.‏

وجه الأولى أربعة أحاديث‏:‏ 2306- الحديث الأوَّل‏:‏ قال الإمام أحمد‏:‏ حدَّثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذَّاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصَّنعانيِّ عن عبادة بن الصَّامت قال‏:‏ قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏الذَّهب بالذَّهب، والفضَّة بالفضَّة، والبرُّ بالبرِّ، والشَّعير بالشَّعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأوصاف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيدٍ‏"‏‏.‏

انفرد بإخراجه مسلمٌ‏.‏

والحجَّة أنَّه اشترط المماثلة، ولا تتحقق إلا بالكيل‏.‏

2307- الحديث الثَّاني‏:‏ قال أحمد‏:‏ وحدَّثنا محمَّد بن فضيل ثنا أبي عن أبي حازم عن أبي هريرة قال‏:‏ قال رسول الله- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏الحنطة بالحنطة، والشَّعير بالشَّعير، والتَّمر بالتَّمر، والملح بالملح، كيلاً بكيلٍ، وزنًا بوزنٍ، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، إلا ما اختلف ألوانه‏"‏‏.‏

انفرد بإخراجه مسلمٌ‏.‏

ز‏:‏ 2308- قال مسلمٌ في ‏"‏ صحيحه ‏"‏‏:‏ ثنا أبو كريب محمَّد بن العلاء وواصل بن عبد الأعلى قالا‏:‏ ثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال‏:‏ قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏التَّمر بالتَّمر، والحنطة بالحنطة، والشَّعير بالشَّعير، والملح بالملح، مثلاً بمثل، يدًا بيدٍ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، إلا ما اختلفت ألوانه‏"‏‏.‏

هكذا رواه مسلمٌ بهذا الإسناد، وهذا اللفظ‏.‏

‏[‏و‏]‏ لم يخرِّجه مسلمٌ ولا غيره من رواية ‏[‏ابن‏]‏ فضيل عن أبي حازم عن أبي هريرة O‏.‏

2309- الحديث الثَّالث‏:‏ قال الدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ حدَّثنا محمَّد بن أحمد بن الحسن ثنا عبد الله بن أحمد ثنا أحمد بن محمَّد بن أيُّوب ثنا أبو بكر بن عيَّاش عن الرَّبيع بن صَبيح عن الحسن عن عبادة وأنس بن مالك عن النَّبيِّ ‏"‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال‏:‏ ‏"‏ما وزن مثلاً بمثلٍ إذا كان نوعًا واحدًا، وما كيل فمثل ذلك، فإذا اختلف النَّوعان فلا بأسا به‏"‏‏.‏

ز‏:‏ هذا الحديث غير مخرَّجٍ في ‏"‏ السُّنن‏"‏‏.‏

والرَّبيع بن صَبيح‏:‏ لا بأس به، رجلٌ صالحٌ‏.‏

قاله الإمام أحمد، وضعَّفه يحيى بن معين والنَّسائيُّ، وقال أبو زرعة‏:‏ شيخٌ، صالحٌ، صدوقٌ‏.‏

وقال يعقوب بن شيبة‏:‏ رجلٌ صالحٌ، صدوقٌ ثقةٌ، ضعيفٌ جدًّا‏.‏

وقال ابن عَدِيٍّ‏:‏ لم أر له حديثًا منكرًا جدًّا‏.‏

وقال الدَّارَقُطْنِيُّ في هذا الحديث‏:‏ لم يروه غير أبي بكر عن الرَّبيع هكذا، وخالفه جماعةٌ، فرووه عن الرَّبيع عن ابن سيرين عن عبادة وأنس عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بلفظٍ غير هذا اللفظ O‏.‏

2310- الحديث الرَّابع‏:‏ قال الدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ وحدَّثنا ابن صاعد ثنا يحيى ابن سليمان ثنا عبد العزيز بن محمَّد الدَّراورديُّ عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرَّحمن بن عوف عن سعيد بن المسيَّب أنَّ أبا سعيد الخدريّ وأبا هريرة حدَّثاه أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعث سواد بن غزيَّة وأمَّره على خيبر، فقدم عليه بتمرٍ جنيبٍ- يعني الطَّيِّب- فقال رسول الله- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏أَكُلُّ تمر خيبر هكذا‏؟‏ ‏"‏ قال‏:‏ لا والله، يا رسول الله، إنَّا نشتري الصَّاع بالصَّاعين، والصَّاعين بثلاثة آصع من الجَمْع‏.‏

فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏لا تفعل، ولكن بع هذا، واشتر بثمنه من هذا، وكذلك الميزان‏"‏‏.‏

يعني ما يدخل في الوزن‏.‏

ز‏:‏ أخرجاه في ‏"‏ الصَّحيحين ‏"‏ من رواية سليمان بن بلال ومالك كلاهما عن عبد المجيد بنحوه‏.‏

وقال البخاريُّ في المغازي‏:‏ وقال عبد العزيز بن محمَّد عن عبد المجيد عن سعيد أنَّ أبا سعيدٍ وأبا هريرة حدَّثاه بهذا، وعن عبد المجيد عن أبي صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة مثله‏.‏

وقال البيهقيُّ في قوله‏:‏ ‏(‏وكذلك الميزان‏)‏‏:‏ الأشبه أن يكون ذلك من قول أبي سعيد O‏.‏

احتجُّوا‏:‏ 2311- بما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ، قال‏:‏ حدَّثنا أبو بكر النَّيسابوريُّ ثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا ابن وهبٍ قال‏:‏ أخبرني عمرو بن الحارث أنَّ أبا النَّضر حدَّثه أنَّ بُسْر بن سعيد حدَّثه عن معمر بن عبد الله عن النَّبيِّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال‏:‏ ‏"‏الطَّعام بالطَّعام مثلاً بمثلٍ‏"‏‏.‏

وحجَّتهم أنَّ الطعام مشتقٌ من الطعم، فهو يعمُّ المطعوم‏.‏

ز‏:‏ رواه مسلمٌ عن هارون بن معروف وغيره عن ابن وهبٍ والله أعلم O‏.‏

مسألة ‏(‏479‏)‏‏:‏ لا يجوز بيع تمرةٍ بتمرتين، ولا حفنة بحفنتين‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ يجوز‏.‏

لنا‏:‏ قوله‏:‏ ‏"‏إلا مثلاً بمثلٍ‏"‏‏.‏

وقد سبق الحديث‏.‏

مسألة ‏(‏480‏)‏‏:‏ علَّة الربا في الدَّراهِم والدَّنانير‏:‏ الوزن، فتعدَّى إلى كلِّ موزونٍ‏.‏

وقال مالكٌ والشَّافعيُّ‏:‏ العلَّة كونهما ثمنًا‏.‏

لنا‏:‏ ما تقدَّم من حديث عبادة وأنس‏.‏

مسألة ‏(‏481‏)‏‏:‏ لا يجوز التَّفرُّق في بيع ما يجري فيه الرِّبا بعلَّةٍ واحدةٍ قبل القبض، كالمكيل بالمكيل، والموزون بالموزون‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ يجوز‏.‏

لنا أحاديث منها‏:‏ حديث عبادة‏:‏ ‏"‏يداً بيد‏"‏‏.‏

وقد سبق بإسناده‏.‏

2312- وقال البخاريُّ‏:‏ حدَّثنا عبد الله بن يوسف أنا مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس أنَّه أخبره أنَّه التمس صرفًا بمائة دينار، قال‏:‏ فدعاني طلحة بن عبيد الله، فتراوضنا، حتى اصطرف منِّي، فأخذ الذَّهب يقلِّبها في يده، ثُمَّ قال‏:‏ حتَّى يأتي خازني من الغابة‏.‏

وعمر يسمع ذلك، فقال‏:‏ والله لا تفارقه حتَّى تأخذ منه، قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏الذَّهب بالورق ربًا إلا هاء وهاء، والبرُّ بالبرِّ ربًا إلا هاء وهاء، والشَّعير بالشَّعير ربًا إلا هاء وهاء، والتَّمر بالتَّمر ربًّا إلا هاء وهاء‏"‏‏.‏

أخرجاه في ‏"‏ الصَّحيحين‏"‏‏.‏

وفي لفظٍ أخرجه البرقانيُّ على ‏"‏ الصَّحيحين ‏"‏‏:‏ ‏"‏والذَّهب بالذَّهب ربًا إلا هاء وهاء‏"‏‏.‏

2313- وقال الإمام أحمد‏:‏ حدَّثنا يحيى عن شعبة قال‏:‏ حدَّثني حبيب عن أبي المنهال قال‏:‏ سمعت زيد بن أرقم والبراء يقولان‏:‏ نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الذَّهب بالورق دينًا‏.‏

ز‏:‏ أخرجاه في ‏"‏ الصَّحيحين ‏"‏ من حديث شعبة عن حبيب بن أبي ثابت‏.‏

وأبو المنهال اسمه‏:‏ عبد الرَّحمن بن مطعم O‏.‏

مسألة ‏(‏482‏)‏‏:‏ ما لا يدخل ‏[‏فيه‏]‏ الرِّبا‏.‏

لا يحرم في النَّساء، وهو غير المكيل والموزون‏.‏

وعنه‏:‏ يجرم إذا كان جنسًا واحدًا، كقول أبي حنيفة‏.‏

وقال مالك‏:‏ يحرم النّساء في الجنس الواحد إذا كان متفاضلاً، فأمَّا الجنسان فلا‏.‏

2314- قال الدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ حدَّثنا أبو بكر النَّيسابوريُّ ثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا ابن وهبٍ قال‏:‏ أخبرني ابن جريج أنَّ عمرو بن شعيب أخبره عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنَّ رسول الله- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمره أن يجهِّز جيشًا- قال عبد الله بن عمرو‏:‏ وليس عندي ظهرٌ- فأمره رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يبتاع ظهرًا إلى خروج المصدِّق، فابتاع عبد الله بن عمرو البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدِّق، بأمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏.‏

ز‏:‏ هذا إسنادٌ جيِّدٌ وإن كان غير مخرَّجٍ في شيءٍ من ‏"‏ السُّنن‏"‏، وقد روي هذا الحديث من وجهٍ آخر عن عبد الله بن عمرو‏:‏ 2315- قال الإمام أحمد‏:‏ حدَّثنا حسين بن محمَّد ثنا جرير- يعني ابن حازم- عن محمَّد- يعني ابن إسحاق- عن أبي سفيان عن مسلم بن جبير عن عمرو بن الحَرِيش قال‏:‏ سألت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت‏:‏ إنَّا بأرضٍ ليس بها دينارٌ ولا درهمٌ، وإنَّما نبايع بالإبل والغنم إلى أجلٍ، فما ترى في ذلك‏؟‏ قال‏:‏ على الخبير سقطَّت‏!‏ جهَّز رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جيشًا على إبلٍ من إبل الصَّدقة، حتَّى نفدت، وبقي ناسٌ، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏اشتر لنا إبلاً بقلائص من إبل الصَّدقة إذا جاءت، حتَّى نؤدِّيها إليهم‏"‏‏.‏

فاشتريت البعير بالاثنين والثَّلاث قلائص، حتَّى فرغت، فأدَّى ذلك رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من إبل الصَّدقة‏.‏

قال عثمان بن سعيد الدَّارميُّ عن يحيى بن معين‏:‏ هذا حديثٌ مشهورٌ‏.‏

كذا قال، وهذا الحديث قد اختلف في إسناده، وبعض رواته ليس بذاك المعروف‏.‏

وقد رواه أبو داود بنحوه عن حفص بن عمر عن حمَّاد بن سلمة عن محمَّد ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جبير عن أبي سفيان عن عمرو ابن حَرِيش‏.‏

ورواه أبو القاسم البغويُّ عن عبد الأعلى بن حمَّاد عن حمَّاد‏.‏

ورواه عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن ابن إسحاق عن أبي سفيان عن مسلم بن كثير عن عمرو بن حريش‏.‏

ورواه سعيد بن محمَّد الجرميُّ عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحاق عن سفيان بن جبير مولى ثقيف الحرشيِّ عن عمرو، فالله أعلم O‏.‏

2316- وقال الإمام أحمد‏:‏ حدَّثنا يحيى بن سعيد عن مالك قال‏:‏ حدَّثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع أنَّ النَّبيَّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ استسلف من رجلٍ بكرًا، فأتته إبلٌ من إبل الصَّدقة، فقال‏:‏ ‏"‏أعطوه ‏"‏ فقالوا‏:‏ لا نجد إلا رباعيًّا خيارًا‏.‏

فقال‏:‏ ‏"‏أعطوه، فإنَّ خير النَّاس أحسنهم قضاءً‏"‏‏.‏

انفرد بإخراجه مسلمٌ احتجُّوا بأربعة أحاديث‏:‏ 2317- الحديث الأوَّل‏:‏ قال البخاريُّ‏:‏ حدَّثنا عليُّ بن عبد الله ثنا الضَّحَّاك بن مخلد ثنا ابن جريج قال‏:‏ أخبرني عمرو بن دينار أنَّ أبا صالح الزَّيَّات أخبره أنَّه سمع أبا سعيد الخدريَّ يقول‏:‏ ‏"‏الدِّينار بالدِّينار، والدِّرهم بالدِّرهم‏"‏‏.‏

فقلت له‏:‏ فإنَّ ابن عبَّاس لا يقوله‏.‏

فقال أبو سعيد‏:‏ سألتُه، فقلت‏:‏ سمعتَه من النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو وجدتَه في كتاب الله‏؟‏ فقال‏:‏ كلُّ ذلك لا أقول، وأنتم أعلم برسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منِّي، ولكن أخبرني أسامة أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال‏:‏ ‏"‏لا ربًا إلا في النَّسيئة‏"‏‏.‏

أخرجاه في ‏"‏ الصَّحيحين‏"‏‏.‏

2318- الحديث الثَّاني‏:‏ قال أحمد‏:‏ حدَّثنا عبدة ثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً‏.‏

ز‏:‏ رواه أصحاب ‏"‏ ‏"‏ السُّنن الأربعة ‏"‏ ‏"‏ من رواية قتادة، وقال التِّزمذيُّ‏:‏ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ O‏.‏

2319- الحديث الثَّالث‏:‏ قال أحمد‏:‏ وحدَّثنا نصر بن باب عن حجَّاج عن أبي الزُّبير عن جابرٍ قال‏:‏ نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، اثنين بواحدٍ، ولا بأس به يدًا بيدٍ‏.‏

ز‏:‏ نصر بن باب‏:‏ ضعيفٌ، لا يحتجُّ بحديثه‏.‏

والحجَّاج هو‏:‏ ابن أرطاة، وهو مدلِّسٌ‏.‏

لكن لم يتفرَّد بهذا الحديث نصر عن حجَّاج، فقد رواه التِّرمذيُّ عن أبي عمَّار عن عبد الله بن نمير، ورواه ابن ماجة عن عبد الله بن سعيد عن حفص بن غياث وأبي خالد الأحمر، ثلاثتهم عن حجَّاج به‏.‏

وقال التِّرمذيُّ‏:‏ حديث حسنٌ‏.‏

ولم يتفرَّد به حجَّاج أيضًا عن أبي الزُّبير، فقد رواه سعيد بن بشير وغيره عن أبي الزُّبير، والله أعلم O‏.‏

2320- الحديث الرَّابع‏:‏ قال الدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ حدَّثنا الحسين بن إسماعيل ثنا الفضل بن سهل ثنا أبو أحمد الزُّبيريُّ ثنا سفيان عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عبَّاس أنَّ النَّبيَّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة‏.‏

ز‏:‏ هذا الحديث غير مخرَّجٍ في شيءٍ من ‏"‏ الكتب السِّتَّة‏"‏، ورواته ثقاثٌ‏.‏

وقد رواه سمويه وأبو بكر بن أبي عاصم وأبو القاسم الطَّبرانيُّ وأبو حاتم البستيُّ من رواية معمر‏.‏

ورواه البزَّار، وقال‏:‏ ليس في هذا الباب حديثٌ أجلُّ إسنادًا من هذا‏.‏

وقال البيهقيُّ في هذا الحديث‏:‏ والصَّحيح عن معمر عن يحيى عن عكرمة عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلاً، كذلك رواه غير واحدٍ عن معمر، وكذلك رواه عليُّ بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلاً‏.‏

وقال ابن خزيمة‏:‏ الصَّحيح عند أهل المعرفة بالحديث هذا الخبر مرسلٌ، ليس بمتصلٍ‏.‏

وقد روي هذا الحديث أيضًا من رواية ابن عمر وجابر بن سمرة، والله أعلم O‏.‏

الجواب‏:‏ أمَّا حديث أسامة‏:‏ فمحمولٌ على ربا النَّساء في الرَّبويَّات‏.‏

وبقيَّة الأحاديث‏:‏ محمولةٌ على أن يكون النَّساء من الطَّرفين، فيبيع شيئًا في ذمَّته بشيءٍ في ذمَّة الآخر‏.‏

مسألة ‏(‏483‏)‏‏:‏ الحنطة والشَّعير جنسان، يجوز التَّفاضل فيهما، خلافًا لمالك‏.‏

2321- قال الدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ حدَّثنا محمَّد بن أحمد بن الحسن ثنا عبد الله بن أحمد ثنا هدبة بن خالد ثنا همَّام بن يحيى عن قتادة عن أبي قلابة عن أبى أسماء الرَّحبي عن أبي الأشعث الصَّنعانيِّ عن عبادة بن الصَّامت قال‏:‏ نهى رسول الله- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يباع الذَّهب بالذَّهب إلا وزنًا، والورق بالورق إلا وزنًا- تبره وعينه-‏.‏

وذكر الشَّعير بالشَّعير، والبرَّ بالبرِّ، ولا بأس بالشَّعير بالبرِّ يدًا بيدٍ، والشَّعير أكثرهما‏.‏

ز‏:‏ هذا الحديث لم يخرِّجه أحدٌ من أئمة ‏"‏ الكتب السِّتَّة ‏"‏ من رواية قتادة عن أبي قلابة‏.‏

وقتادة لم يسمع من أبي قلابة‏.‏

قاله الإمام أحمد وغيره‏.‏

وقد اختلف فيه على همَّام وقتادة‏:‏ فرواه أبو داود عن الحسن بن عليٍّ عن بشر بن عمر عن همَّام عن قتادة عن أبي الخليل عن مسلم المكيِّ- وهو ابن يسار- عن أبي الأشعث‏.‏

ورواه النَّسائيُ عن محمَّد بن آدم عن عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مسلم بن يسار، ولم يذكر أبا الخليل‏.‏

وقال الأثرم‏:‏ ذكر أبو عبد الله همَّامًا وثقته، وأشياءَ من أموره، وقال‏:‏ روى حديث عبادة عن أبي الخليل عن مسلم المكيِّ عن أبي الأشعث ورفعه، ورواه سعيد وهشام والنَّاس عن مسلم بن يسار- ليس فيه أبو الخليل- وأوقفوه، وبن مسلم بن يسار ومسلم المكيِّ‏:‏ أبي بون‏.‏

وقال‏:‏ ما أعرف مسلمًا المكيَّ‏.‏

انتهى ما نقله الأثرم، وفي بعضه نظرٌ O‏.‏

مسألة ‏(‏484‏)‏‏:‏ لا يجوز بيع الحنطة المبلولة باليابسة‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ يجوز‏.‏

لنا‏:‏ قوله عليه السَّلام‏:‏ ‏"‏أينقص الرُّطب إذا يبس‏؟‏‏"‏‏.‏

قالوا‏:‏ نعم‏.‏

فنهى عن ذلك‏.‏

وسيأتي هذا الحديث بإسناده إن شاء الله‏.‏

مسألة ‏(‏485‏)‏‏:‏ الاعتبار بمكيال أهل المدينة، وميزان مكَّة‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ الاعتبار في كلِّ بلدٍ بعادته‏.‏

2322- قال أبو داود‏:‏ حدَّثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا ابن دكين ثنا سفيان عن حنظلة عن طاوس عن ابن عمر قال‏:‏ قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏الوزن وزن أهل مكَّة، والمكيال مكيال أهل المدينة‏"‏‏.‏

قال أبو داود‏:‏ وقد رواه بعضهم عن ابن عبَّاس- مكان‏:‏ ابن عمر-‏.‏

قال‏:‏ ورواه الوليد بن مسلم فقال فيه‏:‏ ‏"‏الوزن وزن أهل المدينة، ومكيال مكَّة‏"‏‏.‏

وقد روي مرسلاً عن عطاء عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏.‏

ز‏:‏ رواه النَّسائيُّ عن إسحاق بن إبراهيم ومحمَّد بن إسماعيل بن عُليَّة وأحمد بن سليمان، ثلاثتهم عن أبي نُعيم الفضل بن دُكين به‏.‏

وقال أبو داود‏:‏ كذا رواه الفريابيُّ عن سفيان، وقال أبو أحمد‏:‏ عن ابن عباس- مكان‏:‏ ابن عمر-‏.‏

ورواه عَبْد بن حمُيد في ‏"‏ مسنده ‏"‏ عن أبي نُعيم‏.‏

وقد سُئل عنه الدَّارَقُطْنِيُّ فقال‏:‏ حدَّث به شيخنا أبو محمَّد بن أبي رُؤْبَة- من أصل كتابه- عن إسحاق الحربيِّ عن أبي نُعيم عن الثَّوريِّ عن حنظلة عن سالم عن ابن عمر عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏.‏

وغيره يرويه عن أبي نُعيم عن الثَوريِّ عن حنظلة عن طاوس عن ابن عمر، وهو الصَّواب‏.‏

وقال أبو أحمد الزُّبيريُّ‏:‏ عن الثَّوريِّ عن حنظلة عن طاوس عن ابن عبَّاس‏.‏

والصَّحيح عن ابن عمر‏.‏

ورواه الفريابيُّ وخالف في المتن، قال‏:‏ ‏"‏المكيال مكيال أهل مكَّة، والوزن وزن أهل المدينة‏"‏، والصَّحيح ما تقدَّم، والله أعلم O‏.‏

مسألة ‏(‏486‏)‏‏:‏ لا يجوز بيع الرُّطب بالتَّمر‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ يجوز‏.‏

لنا حديثان‏:‏ 2323- الحديث الأوَّل‏:‏ قال الإمام أحمد‏:‏ حدَّثنا عبد الرَّحمن عن مالك عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبي عيَّاش عن سعد بن أبي وقَّاص قال‏:‏ سمعت رسول الله- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسأل عن الرُّطب بالتَّمر، فقال‏:‏ ‏"‏ينقص إذا يبس‏؟‏‏"‏‏.‏

قالوا‏:‏ نعم‏.‏

قال‏:‏ ‏"‏فلا إذًا‏"‏‏.‏

قال أبو عبد الله الحاكم‏:‏ هذا حديثٌ صحيحٌ‏.‏

فإن قيل‏:‏ قد قال أبو حنيفة‏:‏ زيد أبي عيَّاش مجهولٌ‏.‏

قلنا‏:‏ إن كان هو لا يعرفه، فقد عرفه أهل النَّقل، وذكر روايته التِّرمذيُّ وصحَّحها، والحاكم وصحَّحها، وذكره مسلمٌ في كتاب ‏"‏ الكنى ‏"‏ وقال‏:‏ سمع من سعدٍ، وروى عنه عبد الله بن بزيد‏.‏

وذكره ابن خزيمة في ‏"‏ رواية العدل عن العدل‏"‏، وقال الدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ هو ثقةٌ‏.‏

فإن قيل‏:‏ إنَّما نُهي عن ذلك نَسيئة‏:‏ 2324- قال الدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ حدَّثنا محمَّد بن سهل بن الفضل الكاتب ثنا عليُ بن زيدٍ الفرائضيُّ ثنا الرَّبيع بن نافعٍ ثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال‏:‏ أخبرني عبد الله بن يزيد أنَّ أبا عيَّاشٍ أخبره أنَّه سمع سعد بن أبي وقاص يقول‏:‏ نهى رسول الله- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الرُّطب بالتَّمر نسيئة‏.‏

قال الدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ تابعه حرب بن شدَّاد عن يحيى بن أبي كثير، وخالفهم مالكٌ وإسماعيل بن أميَّة والضَّحَّاك بن عثمان وأسامة بن زيدٍ، فرووه عن عبد الله ابن يزيد، ولم يقولوا فيه‏:‏ ‏(‏نسيئة‏)‏، وإجماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضبطهم للحديث، وفيهم إمامٌ حافظٌ، وهو مالك بن أنسٍ‏.‏

ثُمَّ إنَّا نقول به، ولا يجوز نقدًا ولا نسيئة‏.‏

ز‏:‏ هذا الحديث رواه أصحاب ‏"‏ السُّنن الأربعة ‏"‏، وقال التِّرمذيُّ‏:‏ حديثٌ صحيحٌ‏.‏

ورواه أبو داود عن الرَّبيع بن نافعٍ به‏.‏

ورواه أحمد والنَّسائيُّ أيضًا من رواية إسماعيل بن أميَّة‏.‏

ورواه أبو حاتم البستيُّ من حديث مالك‏.‏

ورواه زياد بن أيُّوب عن عليِّ بن غراب عن أسامة بن زيدٍ عن عبد الله ابن يزيد عن زيد أبي عيَّاش عن سعدٍ موقوفًا‏.‏

وزيد هو‏:‏ ابن عيَّاش، أبو عيَّاش، الزُّرَقيُّ- ويقال‏:‏ المخزوميُّ، ويقال‏:‏ مولى بني زهرة-، المدنيُّ، ليس به بأسٌ، وقال ابن حزمٍ‏:‏ هو مجهولٌ‏.‏

وقال الخطَّابيُّ‏:‏ وقد تكلَّم بعض النَّاس في إسناد حديث سعد بن أبي وقَّاص في بيع الرُّطب بالتَّمر، وقال‏:‏ زيد أبو عيَّاش- راويه- ضعيفٌ‏.‏

2325- وقال البيهقيُّ‏:‏ أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو الصَّيرفيُّ ثنا أبو العبَّاس محمَّد بن يعقوب ثنا الرَّبيع بن سليمان ثنا عبد الله بن وهبٍ أنا سليمان بن بلالٍ حدَّثني يحيى بن سعيدٍ عن عبد الله بن أبي سلمة أنَّّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئل عن رطبٍ بتمرٍ، فقال‏:‏ ‏"‏أينقص الرُّطب إذا يبس‏؟‏‏"‏‏.‏

قالوا‏:‏ نعم‏.‏

فقال‏:‏ ‏"‏لا يباع رطبٌ بيابس‏"‏‏.‏

وهذا مرسلٌ‏"‏جيِّدٌ، شاهدٌ لحديث سعد بن أبي وقَّاص، والله أعلم O‏.‏

2326- الحديث الثَّاني‏:‏ قال الدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ حدَّثنا عبيد الله بن عبد الصَّمد بن المهتديِّ ثنا الوليد بن حمَّاد بن جابر ثنا أبو مَسْلمة يزيد بن خالدٍ ثنا سليمان بن حيَّان عن يحيى بن أبي أنيسة عن الزُّهريِّ عن سالم عن أبيه قال‏:‏ نهى رسول الله- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يباع الرُّطب بالتَّمر الجافِّ‏.‏

2327- قال الدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ وحدَّثنا الحسين بن إسماعيل ثنا عليُّ بن مسلمٍ ثنا ابن أبي زائدة قال‏:‏ حدَّثني موسى بن عُبيدة عن عبد الله بن دينارٍ عن ابن عمر قال‏:‏ نهى رسول الله- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المزابنة، أن يباع الرُّطب باليابس ‏[‏كيلا‏]‏‏.‏

قال المصنِّفُ‏:‏ موسى بن عبيدة ويحيى بن أبي أنيسة متروكان‏.‏

ز‏:‏ هذا الحديث غير مخرَّجٍ في شيءٍ من ‏"‏ السُّنن‏"‏، من الوجهين، والله أعلم O‏.‏

مسألة ‏(‏487‏)‏‏:‏ إذا باع جنسًا فيه الرِّبا بجنسه، ومع أحدهما أو معهما من غير الجنس- كمدِّ ودرهمٍ بدرهمين- لم يصحَّ‏.‏

وعنه‏:‏ يصحُّ، كقول أبي حنيفة‏.‏

لنا‏:‏ 2328- ما روي مسلم بن الحجَّاج، قال‏:‏ حدَّثني أبو الطَّاهر ثنا ابن وهبٍ عن قرَّة بن عبد الرَّحمن أنَّ عامر بن يحيى أخبره عن حنش أنَّه قال‏:‏ كنَّا مع فضالة بن عُبيد في غزاة فطارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب ووَرِقٌ وجوهر، فأردت أن أشتريها، فسألت فضالة، فقال‏:‏ انزع ذهبها فاجعله في كِفَّة، واجعل ذهبك في كِفَّة، ثم لا تأخذنَّ إلا مثلا بمثل، فإنِّي سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول‏:‏ ‏"‏من كان يؤمن بالله واليوم الآخر قلا يأخذن إلا مثلاً بمثل‏"‏‏.‏

قال ابن وهب‏:‏ وأخبرني أبو هانئ الخولانيُّ أنَّه سمع عُليَّ بن رباح اللخميَّ يقول‏:‏ سمعت فضالة بن عبيد يقول‏:‏ أُتي رسول الله- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وهو بخيبر- بقلادة فيها ذهب وخرز، وهي من المغانم تباع، فأمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏الذهب بالذهب وزنًا بوزن‏"‏‏.‏

2329- قال مسلم‏:‏ وحدَّثنا قتيبة ثنا ليث عن أبي شجاع سعيد بن يزيد عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعانيِّ عن فضالة بن عبيد قال‏:‏ اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارًا، فيها ذهب وخرز، ففصَّلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا، فذكرت ذلك للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال‏:‏ ‏"‏لا تُباع حتَّى تفصَّل‏"‏‏.‏

انفرد بإخراج هذه الطرق مسلمٌ‏.‏

2330- وقال الدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ حدَّثنا البغويُّ ثنا محمَّد بن بكَّار ثنا عبد الله ابن المبارك عن سعيد بن يزيد عن خالد بن أبي عمران عن حنش عن فضالة بن عبيد قال‏:‏ أُتي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عام خيبر بقلادة- فيها خرز مغلفة بذهب-، فابتاعها رجل بسبعة دنانير- أو‏:‏ بتسعة دنانير-، فقال النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏لا، حتَّى تميز بينهما‏"‏‏.‏

فقال‏:‏ إنما أردت الحجارة‏.‏

فقال‏:‏ ‏"‏لا بد، حتَّى تميز بينهما‏"‏‏.‏

ز‏:‏ قال مسلمٌ بعد أن روى حديث الليث عن سعيد بن يزيد‏:‏ حدَّثنا أبو بكر بن أبي شهيبة وأبو كريب قالا‏:‏ ثنا ابن مبارك عن سعيد بن يزيد بهذا الإسناد نحوه‏.‏

ورواه أبو داود عن جماعة من شيوخه عن ابن المبارك به، والله أعلم O‏.‏

فإن قيل‏:‏ إنما منع من ذلك لأنَّ الذهب كان أكثر من الثمن، ومتى كان كذلك فالبيع عندنا باطل، وكذلك لو كان الثمن مثل الذهب، لأنَّ الزيادة تكون ربًا‏.‏

قلنا‏:‏ إنَّما احتجاجنا بأنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منع صحَّة البيع، ومدَّ المنع إلى غاية- هي التمييز والتفصيل- لا لعلة زيادة الثمن‏.‏

فإن قالوا‏:‏ فقد رويتم أن الثمن‏:‏ سبعة أو تسعة، ورويتم‏:‏ اثني عشر‏.‏

قلنا‏:‏ يحتمل أن يكون قضيتين‏.‏

مسألة ‏(‏488‏)‏‏:‏ لا يجوز بيع اللحم بالحيوان المأكول، ويجوز بغير المأكول، كالعبد والحمار‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ يحوز‏.‏

وقال مالك‏:‏ لا يجوز بيع اللحم بحيوان معدٍّ للحم‏.‏

2331- قال سعيد بن منصور‏:‏ ثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيّب أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع اللحم بالحيوان‏.‏

فإن قالوا‏:‏ هو مرسلٌ‏.‏

قلنا‏:‏ المراسيل عندنا حجَّة، وقد رُفع، لكن من طريق لا تُرتضى‏:‏ 2332- قال الدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ ثنا محمَّد بن عليِّ بن حُبيش الناقد ثنا أحمد بن حمَّاد بن سفيان القاضي ثنا يزيد بن عمرو بن البراء الغنويُّ ثنا يزيد بن مروان ثنا مالك بن أنس عن الزهريِّ عن سهل بن سعد قال‏:‏ نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع اللحم بالحيوان‏.‏

قال الدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ تفرَّد به يزيد بن مروان عن مالك بهذا الإسناد، ولم يتابع عليه، وصوابه في ‏"‏ الموطأ ‏"‏‏:‏ عن ابن المسيَّب مرسلا‏.‏

قال المصنِّف‏:‏ قلت‏:‏ قال يحيى بن معين‏:‏ يزيد بن مروان كذَّاب‏.‏

وقال أبو حاتم بن حِبَّان‏:‏ يروي الموضوعات عن الأثبات، لا يجوز الاحتجاج به بحال‏.‏

ز‏:‏ أصحُّ شيء روي في هذا مرسل سعيد بن المسيَّب، وقد رواه مالك عن زيد بن أسلم عنه‏.‏

2333- قال ابن خزيمة‏:‏ حدَّثنا أحمد بن حفص السَّلَميُّ قال‏:‏ حدَّثني أبي حدَّثني إبراهيم بن طَهمان عن الحجَّاج بن الحجَّاج عن قتادة عن الحسن عن سمرة أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى أن تباع الشاة باللحم‏.‏

قال البيهقيُّ‏:‏ هذا إسناد صحيح، ومَنْ أثبت سماع الحسن البصريِّ من سمرة بن جُندب عدَّه موصولاً، ومَنْ لم يثبته فهو مرسلٌ جيِّدٌ، انضم إلى مرسل سعيد بن المسيَّب والقاسم بن أبي بزَّة، وقول أبي بكر الصدِّيق رضي الله عنه O‏.‏

مسائل الشروط في البيع والصبر

مسألة ‏(‏489‏)‏‏:‏ إذا باعه بشرط العتق، فالشرط والبيع صحيحان‏.‏

وعنه‏:‏ يبطل الشرط‏.‏

وعن الشافعيِّ كالروايتين‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ يبطل البيع‏.‏

لنا‏:‏ أنَ عائشة اشترت بَريرة بشرط العتق، فأجاز رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذلك، وصحَّح البيع والشرط، وإنَّما بيَّن بطلان شرط الولاء لغير المعتق، ولم يذكر بطلان شرط العتق‏.‏

2334- قال البخاريُّ‏:‏ حدَّثنا عليُّ بن عبد الله ثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة قالت‏:‏ أتتها بَريرة تسألها في كتابتها، فقالت‏:‏ إن شئت أعطيتُ أهلك، ويكون الولاء لي‏.‏

وقال أهلها‏:‏ إن شئت أعتقتها، ويكون الولاء لنا‏.‏

فلما جاء رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذكرت له ذلك، فقال‏:‏ ‏"‏ابتاعيها وأعتقيها، فإنَّما الولاء لمن أعتق‏"‏‏.‏

2335- قال مسلم‏:‏ حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال‏:‏ حدَّثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال‏:‏ أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها، فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء، فذكرت ذلك لرسول الله- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال‏:‏ ‏"‏لا يمنعك ذلك، فإنَّما الولاء لمن أعتق‏"‏‏.‏

انفرد بإخراجه مسلمٌ‏.‏

مسألة ‏(‏490‏)‏‏:‏ يجوز اشتراط منفعة المبيع مدَّة معلومة، مثل‏:‏ أن يبيع دارًا ويشترط سكناها شهرًا، أو عبدًا ويشترط خدمته سنةً، أو فِلْعة ويشترط على البائع حذوها، أو جُرْزَةً ويشترط حملَها، خلافًا لأكثرهم في أنَّه لا يجوز‏.‏

ووافقنا أبو حنيفة في الفِلْعة والجُرْزَة، ومالكٌ في الزمان اليسير دون الكثير‏.‏

2336- قال الإمام أحمد‏:‏ حدَّثنا يحيى بن سعيد عن زكريا قال‏:‏ حدَّثني عامر عن جابر بن عبد الله قال‏:‏ كنت أسير على جملٍ لي فأعيا، فأردت أن أسيِّبه، فلحقني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فضربه برجله، ودعا له، فسار سيًرا لم يسر مثله، وقال‏:‏ ‏"‏بِعْنِيه بوقيَّة‏"‏‏.‏

فكرهت أن أبيعه، قال‏:‏ ‏"‏بِعْنِيه‏"‏‏.‏

فبعته منه، واشترطت حملانه إلى أهلي، فلما قدمنا أتيته بالجمل، فقال‏:‏ ‏"‏ظننتَ حين ماكستك أنِّي أذهب بجملك‏؟‏‏!‏ خذ جملك وثمنه، هما لك‏"‏‏.‏

أخرجاه في ‏"‏الصحيحين‏"‏‏.‏

ز‏:‏ 2337- قال النسائيُّ‏:‏ أخبرنا محمَّد بن منصور ثنا سفيان عن أبي الزبر عن جابر قال‏:‏ أدركني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكنت على ناضحٍ لنا، فقلت‏:‏ لا يزال لنا ناضح سوء، يا لهفاه‏.‏

فقال النبيُّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏تبيعنيه يا جابر‏؟‏‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ بل هو لك يا رسول الله‏.‏

قال‏:‏ ‏"‏اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، قد أخذته بكذا وكذا، وقد أعرتك ظهره إلى المدينة‏"‏‏.‏

فلما قدمت المدينة هيأته، فذهبت به إليه، فقال‏:‏ ‏"‏يا بلال، أعطه ثمنه‏"‏‏.‏

فلما أدبرت دعاني، فخفت أن يردَّه، فقال‏:‏ ‏"‏هو لك‏"‏‏.‏

هذا إسنادٌ صحيحٌ، لكنَّ إسناد الاشتراط أصحُّ وأثبتُ، وقد ذكر البخاريُّ الاختلاف في لفظ هذا الحديث، والاختلاف في الثمن، وأطال، ثم قال‏:‏ وقول الشعبيِّ‏:‏ ‏"‏بوقيَّة ‏"‏ أكثرُ وأصحُّ‏.‏

وقال أيضًا‏:‏ الاشتراط أكثرُ وأصحُّ عندي O‏.‏

2338- وقال الدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ حدَّثنا رضوان بن أحمد الصيدلانيُّ ثنا عبد الله بن محمَّد بن أبي الدنيا ثنا إسماعيل بن زُرارة ثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن عن خُصيف عن عروة عن عائشة عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال‏:‏ ‏"‏المسلمون عند شروطهم، ما وافق الحقَّ‏"‏‏.‏

2339- وعن خُصيف عن عطاء بن أبي رباح عن أنس بن مالك قال‏:‏ قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏المسلمون على شروطهم، ما وافق الحقَّ من ذلك‏"‏‏.‏

ز‏:‏ هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيفٌ، و هو غير مخرَّجٍ في شيءٍ من ‏"‏ السنن‏"‏، وقد أخرجه الحاكم في ‏"‏ المستدرك‏"‏‏.‏

وعبد العزيز بن عبد الرحمن هو‏:‏ أبو الأصبغ القرشيُّ البالسيُّ، وهو أحد الضعفاء، قال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل‏:‏ عرضت على أبي أحاديث سمعتها من إسماعيل بن عبد الله بن زُرارة السكونيِّ الرقِّيِّ عن عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشي عن خُصيف، فقال لي‏:‏ عبد العزيز هذا اضرب على حديثه، هي كذب- أو قال‏:‏ موضوعة-‏.‏

فضربت على أحاديثه‏.‏

وقال ابن عَدِيٍّ‏:‏ إذا حدَّث عن خُصيف ثقةٌ فلا بأس به وبرواياته، إلا أن يروي عنه عبد العزيز بن عبد الرحمن البالسيُّ- يُكْنَى أبا الأصبغ- فإنَّ رواياته عنه بواطيل، والبلاء من عبد العزيز لا من خُصيف‏.‏

2340- وقال البيهقيُّ‏:‏ أخبرنا أبو الحسن عليُّ بن أحمد بن عندان أنا أحمد بن عبيد ثنا محمَّد بن خلف المروزيُّ ثنا إبراهيم بن حمزة ثنا عبد العزيز بن أبي حازم وسفيان بن حمزة عن كثير بن ‏[‏زيد‏]‏ عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال‏:‏ ‏"‏المسلمون على شروطهم‏"‏‏.‏

قال‏:‏ وزاد سفيان في حديثه‏:‏ ‏"‏ما وافق الحقَّ منها‏"‏‏.‏

وقد روينا ذلك بزيادته من حديث خُصيف عن عروة عن عائشة، وعن عطاء عن أنس بن مالكٍ مرفوعًا O‏.‏

مسائل الثمار

مسألة ‏(‏491‏)‏‏:‏ إذا باع نخلا عليها طَلْعٌ غير مؤبَّر، فالثمرة للمشتري، إلا أن يشترطها البائع‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ هي للبائع‏.‏

2341- قال الإمام أحمد‏:‏ ثنا سفيان عن الزهريِّ عن سالم عن أبيه عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال‏:‏ ‏"‏من باع نخلا مؤبَرا فالثمرة للبائع، إلا أن يشترط المبتاع‏"‏‏.‏

أخرجاه في ‏"‏ الصحيحين‏"‏‏.‏

ووجه الحجَّة‏:‏ أنَّه جعلها للبائع بشرط التأبير‏.‏

مسألة ‏(‏492‏)‏‏:‏ لا يجوز بيع الثمار قبل بدوِّ صلاحها، إلا أن يشترط القطع‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ يجوز، ويؤمر بالقطع‏.‏

2342- قال الإمام أحمد‏:‏ ثنا حسن بن موسى ثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال‏:‏ نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الثمر حتَّى يطيب‏.‏

أخرجاه في ‏"‏ الصحيحين‏"‏‏.‏

ز‏:‏ هذا الحديث رواه مسلم وحده من حديث زهير عن أبي الزبير O‏.‏

2343- وقال التِّرمذيُّ‏:‏ حدَّثنا أحمد بن منيع ثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيُّوب عن نافع عن ابن عمر‏:‏ أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع النخل حتَّى يزهو، وعن بيع السنبل حتَّى يبيضَّ وتأمن العاهة، نهى البائع والمشتري‏.‏

ز‏:‏ روى هذا الحديث مسلمٌ وأبو داود والنسائيُّ من حديث إسماعيل بن عليَّة، وقال الترمذيُّ‏:‏ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ O‏.‏

2343- قال الترمذيُّ‏:‏ وثنا الحسن بن عليٍّ الخلال ثنا عفان ثنا حمَّاد بن سلمة عن حُميد عن أنس‏:‏ أنَّ رسول الله- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع العنب حتَّى يسودَّ، وعن بيع الحبِّ حتَّى يشتدَّ‏.‏

قال الترمذيُّ‏:‏ الأوَّل حديثٌ صحيحٌ، وحديث أنس غريبٌ، لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث حمَّاد بن سلمة‏.‏

ز‏:‏ رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حِبَّان والحاكم وقال‏:‏ صحيحٌ على شرط مسلمٍ، و لم يخرجاه O‏.‏

مسألة ‏(‏493‏)‏‏:‏ إذا باع بعد بدوِّ الصلاح بشرط التبقية صحَّ‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ البيع باطلٌ‏.‏

لنا‏:‏ نهيه عليه السلام في الحديث المتقدِّم عن بيع الثمرة حتَى يبدو صلاحها، و‏"‏ حتَّى ‏"‏ للغاية، وما بعد الغاية يخالف ما قبلها، وقد ثبت أنَّه لا يجوز البيع قبل الغاية بشرط التبقية، فينبغي أن يكون ما بعده على ضدِّه‏.‏

مسألة ‏(‏494‏)‏‏:‏ يجوز بيع الباقلاء في قشره الأعلى، والحنطة في سنبلها، وكذلك الجوز واللوز‏.‏

وقال الشافعيُّ‏:‏ لا يجوز‏.‏

لنا‏:‏ نهيه عليه السلام في الحديث المتقدِّم عن بيع الحبِّ حتَّى يشتدَّ، وهذا قد اشتدَّ‏.‏

مسألة ‏(‏495‏)‏‏:‏ ما تهلكه الجوائح فهو من ضمان البائع‏.‏

وعنه‏:‏ إن كان ذلك الثلث فصاعدا فهو من ضمان البائع، وما دون الثلث من ضمان المشترى، وبه قال مالك‏.‏

وقال أبو حنيفة والشافعيُّ‏:‏ جميع ذلك من ضمان المشتري‏.‏

لنا‏:‏ 2345- ما روى الإمام أحمد، قال‏:‏ حدَّثنا سفيان عن حُميد الأعرج عن سليمان بن عتيق المكيِّ عن جابر أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع السنين، ووضع الجوائح‏.‏

2346- وقال مسلم بن الحجَّاج‏:‏ حدَّثنا بشر بن الحكم ثنا سفيان بن عيينة عن حُميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بوضع الجوائح‏.‏

2347- قال مسلمٌ‏:‏ وحدَّثنا أبو الطاهر أنا ابن وهب عن ابن جريج أنَّ أبا الزبير أخبره عن جابر بن عبد الله أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال‏:‏ ‏"‏إن بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة، فلا يحلُّ لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حقٍّ‏؟‏‏!‏‏"‏‏.‏

انفرد بإخراج الطرق الثلاثة مسلمٌ‏.‏

ز‏:‏ كذا قال، وإنَّما ذكر طريقين‏:‏ طريق سليمان بن عتيق، و طريق أبي الزبر، كلاهما عن جابر‏.‏

وقد روى حديث سليمان‏:‏ أبو داود والنسائيُّ أيضًا‏.‏

وروى حديث أبي الزبير‏:‏ أبو داود والنسائيُّ وابن ماجة، والله أعلم O‏.‏

مسألة ‏(‏496‏)‏‏:‏ يجوز بيع العرايا- وهو‏:‏ بيع الرُّطَبِ على رؤوس النخل بخَرْصِه تمرًا على الأرض-، وهل يجوز ذلك في سائر الثمار التي لها رطب ويابس‏؟‏ على وجهين‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ لا يجوز‏.‏

2348- قال الإمام أحمد‏:‏ حدَّثنا محمَّد بن مصعب ثنا الأوزاعيُّ عن الزهريِّ عن سالم عن ابن عمر عن زيد بن ثابت‏:‏ أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رخَّص في بيع العرايا أن تباع بخرصها، ولم يرخِّص في غير ذلك‏.‏

2349- طريقٌ ثانٍ‏:‏ قال أحمد‏:‏ وحدَّثنا يزيد بن هارون أنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال‏:‏ أخبرني زيد بن ثابت أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رخَّص في العريَّة أن تؤخذ بمثل خرصها تمرًا، يأكلها أهلها رطبًا‏.‏

الطريقان في ‏"‏ الصحيحين‏"‏‏.‏

2350- طريقٌ ثالثٌ‏:‏ قال أحمد‏:‏ وحدَّثنا ‏[‏سريج‏]‏ بن يونس ثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد أنَّ زيد بن ثابت قال‏:‏ رخَّص رسول الله- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في بيع العرايا أن تباع بخَرْصها كيلاً‏.‏

ز‏:‏ كذا فيه‏:‏ ‏(‏ثنا ‏[‏سريج‏]‏ بن يونس‏)‏ وهو وهم، و الذي في ‏"‏ المسند ‏"‏‏:‏ ‏(‏ثنا ‏[‏سريج‏]‏ ثنا ابن أبي الزناد‏)‏ ولم ينسبه، وهو ‏[‏سريج‏]‏ ابن النعمان، ولم يرو أحمد عن ‏[‏سريج‏]‏ بن يونس، و لا روى ‏[‏سريج‏]‏ بن يونس عن ابن أبي الزناد، لكن عبد الله بن الإمام أحمد روى عن ‏[‏سريج‏]‏ بن يونس‏.‏

ولم يخرِّج هذا الإسناد أحدٌ من أئمة ‏"‏ الكتب السِّتَّة‏"‏، وهو إسنادٌ حسنٌ، وابن أبي الزناد‏:‏ وثَّقه مالكٌ، وتكلَّم فيه بعض الأئمة O‏.‏

2351- طريقٌ رابعٌ‏:‏ قال أحمد‏:‏ وحدَّثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن بُشير بن يسار عن سهل بن أبي حَثْمة قال‏:‏ نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع التمر بالتمر، ورخَّص في العرايا أن تُشترى بخَرْصِها، يأكلها أهلها رطبا‏.‏

أخرجاه في ‏"‏ الصحيحين‏"‏‏.‏

2352- طريقٌ خامسٌ‏:‏ قال أحمد‏:‏ وحدَّثنا عبد الرحمن عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان عن أبي هريرة‏:‏ أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رخَّص في العرايا أن تباع بخَرْصِها، في خمسة أوسق- أو فيما دون خمسة-‏.‏

أخرجاه في ‏"‏ الصحيحين‏"‏‏.‏

فصل ‏(‏497‏)‏‏:‏ ولا يجوز ذلك نسيئة‏.‏

وقال مالك‏:‏ يجوز‏.‏

لنا‏:‏ حديث سعد، قال‏:‏ نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الرطب بالتمر نسيئة‏.‏

وقد ذكرناه والكلام عليه في‏:‏ بيع الرطب بالتمر‏.‏

فصل ‏(‏498‏)‏‏:‏ ولا يجوز ذلك إلا عند الحاجة، وهو أن لا يكون للرجل ما يشتري به الرُّطَبَ غير التمر، خلافًا للشافعيِّ‏.‏

قال أصحابنا‏:‏ إنما ورد رخصة عند الحاجة، فإنَّ قومًا شكوا إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقالوا‏:‏ إنَّه يجيء الرُّطَبُ وليس في أيدينا إلا فضول تمرنا، فأباحهم ذلك‏.‏

ز‏:‏ 2352/أ- قال الإمام موفق الدين في كتاب ‏"‏ الكافي ‏"‏‏:‏ روى محمود بن لَبِيْد قال‏:‏ قلت لزيد بن ثابتٍ‏:‏ ما عراياكم هذه‏؟‏ فسمَّى رجالاً محتاجين من الأنصار، شكوا إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ أنَّ الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رُطَبًا يأكلونه، وعندهم فضولٌ من التمر، فرخَّص لهم أن يبتاعوا العريَّة بخَرْصِها من التمر، يكلونه رُطَبًا‏.‏

متفقٌ عليه‏.‏

كذا قال‏!‏ وهو وهمٌ، فإنَّ هذا الحديث لم يخرَّج في ‏"‏ الصحيحين‏"‏، بل ولا في ‏"‏ السنن‏"‏، وليس لمحمود بن لَبِيْد رواية عن زيدٍ في شيءٍ من ‏"‏ الكتب السِّتَّة‏"‏، وليس هذا الحديث في ‏"‏ مسند الإمام أحمد‏"‏، ولا ‏"‏ السنن الكبير ‏"‏ للبيهقيِّ، وقد فتَّشتُ عليه في كتب كثيرة فلم أر له سندًا‏.‏

وقد ذكره الشافعيُّ في كتاب البيوع، في باب العرايا، بلا إسناد، وأنكر عليه ابن داود الظاهريُّ، و ردَّ عليه أبو شريح في إنكاره، و قد ذكرت كلامهما في غير هذا الموضع، والله أعلم O‏.‏

فصل ‏(‏499‏)‏‏:‏ ولا يجوز إلا فيما دون خمسة أوسق‏.‏

وقال الشافعيُّ‏:‏ تجوز في خمسة أوسق، ولا تجوز فيما زاد‏.‏

لنا‏:‏ الحديث المتقدِّم، وهو واردٌ فيما دون خمسة أوسق بيقين، وفي الخمسة مشكوكٌ، فوجب أن يسقط المشكوك‏.‏